المحقق الحلي

238

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك « 1 » . السبب السادس الكفر والنظر فيه يستدعي بيان مقاصد الأول في من يجوز للمسلم نكاحه لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا وفي تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان أشهرهما المنع في النكاح الدائم والجواز في المؤجل وملك اليمين وكذا حكم المجوس على أشهر الروايتين . ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وسقط المهر إن كان من المرأة ونصفه إن كان من الرجل ولو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان ولا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدخول . وإن كان الزوج ولد على الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعد الدخول لأنه لا يقبل عوده . وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة وقيل إن كان

--> ( 1 ) المسالك 2 / 261 : والمستند رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه « ع » ؛ انّه سأل عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي صماء خرساء ولا تسمع ما قال ؟ فقال : ان كان لها بينة تشهد لها عند الامام ، جلد الحدّ وفرّق بينهما ثمّ لا تحل له أبدا ، وان لم تكن لها بينة ، فهي حرام عليه ما قام معها ، ولا اثم عليها منه . . .